جمل العلم والعمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٢ - التيمم وأحكامه
من استعمال الماء ، كأن [١] تيمم ثم وجد ماء [٢] يتمكن من استعماله فان طهارته الأولى [٣] تنتقض بذلك ، وليس [٤] ينتقض بغير ما [٥] عددناه فلا معنى لتعداده [٦].
فصل
( في التيمم وأحكامه )
إنما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر ، أو تعذرّ الوصول اليه مع وجوده لبعض الأسباب ، أو بالخوف على النفس من استعماله في سفر أو حضر. ولا يجوز التيمم إلا عند تضيق الصلاة [٧] ، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله.
وأما [٨] كيفيته : فهو أن يضرب براحتيه [٩] ظهر الأرض باسطا لهما ، ثم يرفعهما [١٠] وينقض بإحداهما الأخرى ، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس [١١] إلى طرف أنفه ، ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه ، ويجزيه ما ذكرناه في [١٢] تيممه ان كان عن جنابة وما [١٣] أشبهها أثناء [١٤] ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين.
والتيمم بالتراب الطاهر ، ويجوز [١٥] بالجص والنورة ، ولا يجوز بالزرنيخ وما أشبهه من المعادن ، ويجوز التيمم بغبار ثوبه [١٦]
[١] كأنه [٢] ما [٣] لم ترد في المخطوط [٤] ليس [٥] بشيء يخرج مما [٦] بتعداده [٧] وقت الصلاة [٨] فأما [٩] براحته [١٠] يرفعها [١١] رأسه [١٢] في التيمم عن كل الأحداث الموجبة لوضوء أو غسل وقد روي أن [١٣] أو ما (١٥) ولا يجوز [١٤] ثنى (١٦) الثوب